الطلاق البائن
(١) طلاق الصغيرة التي لم تبلغ التسع وإن دخل بها عمداً أو اشتباهاً.
(٢) طلاق اليائسة.
(٣) الطلاق قبل الدخول ، وهذه الثلاث ليس لها عدّة كما سيأتي.
(٤) الطلاق الذي سبقه طلاقان إذا وقع منه رجوعان ـ أو ما بحكمها (١) ـ في البين دون ما لو وقعت الثلاث ـ أي الرجوعات الثلاث ـ متوالية كما تقدّم.
(٥) طلاق الخلع والمباراة ـ وسيأتي بيان حقيقتها ـ مع عدم رجوع الزوجة فيما بذلت ، وإلاّ كانت له الرجعة.
(٦) طلاق الحاكم الشرعي زوجة الممتنع عن الطلاق وعن الإنفاق عليها.
هذه أقسام الطلاق البائن ، وأمّا غيرها فهو طلاق رجعي يحقّ للمطلّق أن يراجع المطلّقة مادامت في العدة.
١ ـ إذا طلّق زوجته غير المدخول بها ولكنّها كانت حاملاً منه بدخول مائه في قبلها بعلاج أو بدونه ، كان طلاقها رجعيّاً وتعتّد منه عدّة الحامل.
٢ ـ المطلّقة بائناً بمنزلة الأجنبيّة من مطلّقها ; لانقطاع العصمة بينهما تماماً بمجرّد الطلاق ، فلا يجب عليها إطاعته أثناء العدّة ، ولا يحرم عليها الخروج من بيتها بغير إذنه ، ولا تستحقّ عليه النفقة ، نعم إذا كانت حاملاً منه استحقّت النفقة عليه حتى تضع حملها.
__________________
(١) العقد الجديد بحكم الرجوع في الطلاق.