الطلاق الرجعي
المطلّقة رجعيّاً زوجة حقيقة أو حكماً ـ أي حكمها حكم الزوجة الحقيقة ـ مادامت في العدّة ، فيجب عليها تمكينه من نفسها فيما يستحقّ من الاستمتاعات الزوجيّة ، ويجوز بل يستحب لها إظهار زينتها له ، ولا يجوز لها الخروج من بيته بغير إذنه ، وتستحقّ عليه النفقة إذا لم تكن ناشزة ـ أي خارجة عن حدّ الطاعة ـ ويكون كفنها وفطرتها (١) عليه ، ولا يجوز له النكاح من اُختها أو من الخامسة ـ أي يتزوّج زوجة خامسة ـ قبل انقضاء عدّتها ، ويتوارثان إذا مات أحدهما أثناءها ـ أي أثناء العدّة ـ وغير ذلك من الأحكام الثابتة للزوجة أو عليها.
٣ ـ لا يجوز لمن طلّق زوجته رجعيّاً أن يخرجها من دار سكناها عند الطلاق حتى تنقضي عدّتها ، إلاّ أن تأتي بفاحشة مبيّنة وأبرزها الزنا ، وكذا لا يجوز لها الخروج منها بدون إذنه إلاّ لضرورة أو لأداء واجب مضيّق.
٤ ـ قد ظهر ممّا تقدّم أنّه لا توارث بين الزوجين في الطلاق البائن مطلقاً ، وفي الطلاق الرجعي بعد انقضاء العدّة ، ولكنّه إذا كان الطلاق في حال مرض الزوج ومات وهو على هذا الحال قبل انقضاء السنة ـ أي اثنا عشر شهراً هلالياً ـ من حين الطلاق ورثت الزوجة منه على تفصيل سيأتي في كتاب الإرث إن شاء الله تعالى.
٥ ـ إذا طلّق الرجل زوجته ثلاثاً مع تخلّل رجعتين أو ما بحكمهما (٢) حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره ، سواء واقعها بعد كلّ رجعة وطلّقها في طهر آخر غير طهر المواقعة ـ أي غير الطهر الذي واقعها فيه أم لم يواقعها ، وسواء وقع كلّ طلاق في
__________________
(١) أي يجب عليه أن يعطي زكاة فطرتها ، لأنّه معيل بها وهي واجبة النفقة عليه.
(٢) وهو العقد الجديد كما مرّ.