العُدد
١ ـ الصغيرة التي لم تكمل تسع سنوات ، فإنّه لا عدّة عليها وإن دخل بها زوجها اشتباهاً أو على وجه محرّم.
٢ ـ اليائسة ، لا تجب عليها العدّة وإن كانت مدخولاً بها ، ويتحقّق اليأس بعد انقطاع دم الحيض وعدم رجاء عوده لكبر سنّ المرأة ببلوغها خمسين سنة قمريّة ، سواء في ذلك القرشيّة (١) وغيرها على الأظهر.
٣ ـ إذا طُلّقت ذات الإقراء ـ أي التي تكون عدّتها بالقروء ـ قبل بلوغ سنّ اليأس ورأت الدم مرّة أو مرّتين ثمّ يئست أكملت العدّة بشهر أو شهرين ، وكذلك ذات الشهور إذا اعتدّت شهراً أو شهرين ثمّ يئست أتمّت ثلاثة.
٤ ـ إذا ادّعت المرأة أنّها بلغت سنّ اليأس لم يقبل قولها إلاّ بالبيّنة على الأظهر.
٥ ـ المطلّقة التي تجب عليها العدّة على أقسام :
القسم الأوّل : المطلّقة غير الحامل التي يكون الطهر الفاصل بين حيضتين منها أقلّ من ثلاثة أشهر ، وعدّتها ثلاثة قروء ، سواء أكانت مستقيمة الحيض بأن كانت تحيض في كلّ شهر مرّة كما هو المتعارف في أغلب النساء ، أم كانت تحيض في كلّ شهر أزيد من مرّة ، أو كانت تحيض في كلّ شهرين مرّة ، وسواء أكانت معتادة
__________________
(١) القرشية : هي التي تنتسب إلى قريش من طرف الأب ، والتي تسمّى في عرفنا بالعلوية.