يتزوّج بها في زمن عدّتها بخلاف غيره ـ أي غير الواطئ ـ فإنّه لا يجوز له ذلك على الأقوى.
٦ ـ لا فرق في حكم وطء الشبهة من حيث العدّة ونحوها بين أن يكون مجرّداً عن العقد أو معه ، بأن وطئ المعقود عليها بتوهّم صحّة العقد مع فساده واقعاً ـ أي لو كان قد اعتقد صحة العقد ولكنّه كان باطلاً في الواقع ـ فلا يسقط وجوب العدّة على المرأة التي وُطئت اشتباهاً على هذا النحو.
٧ ـ إذا كانت الموطوءة شبهة معتدّة بعدّة الطلاق أو الوفاة فوُطئت شبهة ، أو وُطئت شبهة ثمّ طلّقها زوجها أو مات عنها فعليها عدّتان ـ على الأحوط وجوباً ـ فإن كانت حاملاً من أحدهما تقدّم عدّة الحمل ، فبعد وضعه تستأنف العدّة الاُخرى أو تستكمل الاُولى ـ أي تتمّم ما بقي من العدّة ، وإن لم تكن حاملاً تقدّم الأسبق منهما ، وبعد تمامها تستقبل عدّة اُخرى من الآخر ، وهكذا الحكم فيما إذا وطئ المرأة رجل شبهة ثمّ وطئها آخر كذلك فإنّ عليها عدّتان منهما من غير تداخل ـ على الأحوط وجوباً ـ أي لكلّ سبب عدّة على حدة ـ نعم لا إشكال في التداخل إذا وطئها رجل شبهة مرّة بعد اُخرى.
٨ ـ إذا طلّق زوجته بائناً ثمّ وطئها شبهةً ، فهل تتداخل العدّتان ، تستأنف عدّة للوطء وتشترك معها عدّة الطلاق ، أو لا تتداخل ؟ قولان أقواهما الأوّل من دون فرق بين كون العدّتين من جنس واحد أو من جنسين ، بأن يطلّقها حاملاً ثمّ يطأها شبهة ، أو يطلّقها حائلاً ثمّ يطأها شبهة فتحمل منه.
٩ ـ مبدأ عدّة وطء الشبهة المجرّدة عن التزويج حين الفراغ من الوطء ، وأمّا إذا كان مع التزويج الفاسد فهل هو كذلك ، أو من حين تبيّن الحال ؟ وجهان ، والأحوط