عدّتها الاُولى.
٥ ـ عدّة الوفاة
١ ـ إذا توفّي الزوج وجب الاعتداد على زوجته ، صغيرة كانت أم كبيرة ، يائسة كانت أم غيرها ، مسلمة كانت أم كتابيّة ، مدخولاً بها أم غيرها ، دائمة كانت أم متمتعاً بها ، ولا فرق في الزوج بين الكبير والصغير والعاقل وغيره.
ويختلف مقدار العدّة تبعاً لوجود الحمل وعدمه ، فإذا لم تكن الزوجة حاملاً اعتدّت أربعة أشهر وعشرة أيام ، وإن كانت حاملاً كانت عدّتها أبعد الأجلين أكثرهما مدّة من هذه المدّة أي الأربعة شهر وعشرة أيام ووضع الحمل ، فتستمر الحامل في عدّتها إلى أن تضع ، ثمّ ترى فإن كان قد مضى على وفاة زوجها حين الوضع أربعة أشهر وعشرة أيام فقد انتهت عدّتها ، وإلاّ استمرت في عدّتها إلى أن تكمل هذه المدّة.
٢ ـ المراد بالأشهر هي الهلاليّة ـ أي الهجريّة القمريّة ـ فإن توفي الزوج أول رؤية الهلال اعتدّت زوجته بأربعة أشهر هلاليّات ، وضمّت إليها من الشهر الخامس عشرة أيام ، وإن مات في أثناء الشهر فعليها أن تجعل ثلاثة أشهر هلاليّات في الوسط ، وتكمل نقص الشهر الأوّل من الشهر الخامس ثلاثين يوماً على الأحوط وجوباً ، وتضيف إليها عشرة أيام أخرى ، والأحوط الأولى ـ أي الأفضل ـ أن تحتسب الشهور عدديّة بأن تعدّ كلّ شهر ثلاثين يوماً ، فتكون المدّة مائة وثلاثين يوماً.
٣ ـ إذا طلّق زوجته ثمّ مات قبل انقضاء العدّة ، فإن كان الطلاق رجعيّاً بطلت عدّة الطلاق واعتدّت عدّة الوفاة من حين بلوغها الخبر ، فإن كانت حائلاً اعتدّت