وليس لأحد عليها اعتراض ما لم يعلم كذبها في دعوى العلم ، نعم في جواز الاكتفاء بقولها لمن يريد الزواج بها ، وكذا لمن يصير وكيلاً عنها في إيقاع العقد عليها إشكال ، أي لا يمكن لمن يريد الزواج منها أو من يريد أن يكون وكيلاً عنها الاكتفاء بقولها ، ولا بدّ من الاعتماد على قول الحاكم الشرعي.
طلاق الخلع والمباراة
الخلع في اللغة : هو الإزالة والنّزع ، فإذا قيل : خلعت ثوبي ، فمعنى ذلك أنّه نزعه من جسده.
وقد ذهب الفقهاء إلى أنّ إطلاق اسم الخلع على هذا النوع من الطلاق مستوحى من الآية الكريمة في قوله تعالى : ( هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ) (١) ، فوصفت الآية الكريمة أنّ كلاً من الزوجين بمثابة اللّباس والستر للآخر ، وحينما يقع الطلاق يخلع هذا اللباس.
١ ـ الخلع في اصطلاح الفقهاء : هو الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها ، وإذا كانت الكراهة من الطرفين كان مباراة ، وإن كانت الكراهة من طرف الزوج خاصة لم يكن خلعاً ولا مباراة.
فالخلع والمباراة نوعان من الطلاق ، فإذا انضمّ إلى أحدهما تطليقتان حرمت المطلَّقة على المطلِّق حتى تنكح زوجاً غيره ، أي لا تصبح المرأة بائناً في طلاق الخلع إلاّ إذا انضمّ إليه تطليقتان.
٢ ـ يشترط في الخلع جميع ما تقدّم اعتباره في الطلاق ، وهي ثلاثة أُمور :
__________________
(١) البقرة ٢ : ١٨٧.