٢ ـ أنّه يشترط فيها أن لا يكون الفداء أكثر من مهرها ، بل الأحوط الأولى أن يكون أقلّ منه ، بخلاف الخلع فإنّه فيه على ما تراضيا به ، ساوى المهر أم زاد عليه أم نقص عنه.
٣ ـ أنّه إذا أوقع إنشاءها بلفظ ( بارأتُ ) فالأحوط لزوماً أن يتبعه بصيغة الطّلاق ، فلا يجتزئ بقوله : ( بارأتُ زوجتي على كذا ) حتى يتبعه بقوله ( فأنت طالق ، أو هي طالق ) ، بخلاف الخلع إذ يجوز أن يوقعه بلفظ الخلع مجرّداً ، أي بدون أن يذكر لفظ الطّلاق.
ويجوز في المباراة ـ كالخلع ـ إيقاعها بلفظ الطّلاق مجرّداً بأن يقول الزوج ـ بعد ما بذلت له شيئاً ليطلّقها : ( أنت طالق على ما بذلت ).
٢٣ ـ طلاق المباراة بائن كالخلع لا يجوز الرجوع فيه للزوج ما لم ترجع الزوجة في الفدية قبل انتهاء العدّة ، فإذا رجعت فيها في العدّة جاز له الرجوع إليها على نحو ما تقدّم في الخلع.
الظّهار
الظّهار لغة : هو قول الزوج لزوجته : ( أنت عليّ كظهر أُمّي ) (١) ( أو أنت عليّ كظهر ذات رحم ) والظّهار كان في الجاهلية طلاقاً ، فلمّا جاء الإسلام نهى عنه وأوجب على مرتكبه الكفّارة.
وأصله مأخوذ من الظّهر ، وأخذ من الظهر لأنّه موضع الركوب ، واُقيم الظّهر هنا مقام الرّكوب لأنّه مركوب ، وأقام الرّكوب مقام النّكاح لأن الناكح راكب ، وهو من
__________________
(١) الصحاح ٢ : ٧٣٢ ، « ظهر ».