يوجب لحوقه به بسببه في ظاهر الشرع أو أقرّ هو ـ أي الزوج ـ بذلك ومع ذلك نفاه لم يسمع منه هذا النفي ولا ينتفي ـ أي الولد ـ منه لا باللّعان ولا بغيره.
وأمّا لو لم يعلم ذلك ولم يقرّبه ـ أي الزوج ـ وقد نفاه إمّا مجرّداً عن ذكر السبب بأن قال : ( هذا ليس ولدي ) وإما مع ذكر السبب بأن قال : ( إنّي لم اُباشر اُمّه منذ ما يزيد على عام قبل ولادته ) فحينئذٍ وإن لم ينتف عنه بمجرّد نفيه لكن ينتفي عنه باللّعان.
٧ ـ إنما يشرّع اللّعان لنفي الولد فيما إذا كان الزوج عاقلاً والمرأة عاقلة ، وفي اعتبار سلامتها من الصمم والخرس إشكال وإن كان الاعتبار أظهر.
ويعتبر أيضاً أن تكون ـ أي الأُمّ ـ منكوحة بالعقد الدائم ، وأمّا ولد المتمتع بها فينتفي بنفيه من دون لعان ، وإن لم يجز له نفيه مع عدم علمه بالانتفاء ولو عُلم أنّه أتى بما يوجب اللّحوق به في ظاهر الشرع ـ كالدخول باُمّه مع احتمال الإنزال أو أقرّ بذلك ومع ذلك نفاه لم ينتف عنه بنفيه ولم يسمع منه ذلك كما هو كذلك في الدّائمة.
٨ ـ يعتبر في اللّعان لنفي الولد أن تكون المرأة مدخولاً بها ، فلا لعان مع عدم الدخول ، نعم إذا ادّعت المرأة المطلّقة الحمل منه فأنكر الدخول فأقامت بيّنة على إرخاء الستر فالأقرب ثبوت اللّعان.
٩ ـ لا فرق في مشروعيّة اللّعان لنفي الولد بين كونه حملاً ـ أي قبل الولادة وحال كونه جنيناً في بطن اُمّه ـ أو منفصلاً أي مولوداً.
١٠ ـ من المعلوم أنّ انتفاء الولد عن الزوج لا يلازم كونه ولد زنى لاحتمال كونه عن وطء شبهة أو غيره ، فلو علم الرجل بعدم التحاق الولد به ـ وإن جاز بل وجب عليه نفيه عن نفسه على ما سبق ـ لكن لا يجوز له أن يرمي أمّه بالزنى وينسب ولدها