إلى الزّنى ما لم يتيقّن ذلك.
١١ ـ إذا أقرّ بالولد لم يسمع إنكاره له بعد ذلك ـ أي بعد نفيه عنه ـ سواء أكان إقراره بالصريح أو بالكناية مثل أنّ يبشّر به ويقال له : ( بارك الله لك في مولودك ) فيقول : ( آمين ) أو ( إن شاء الله تعالى ) بل قيل : إنّه إذا كان الزوج حاضراً وقت الولادة ولم ينكر الولد مع انتفاء العذر لم يكن له إنكاره بعد ذلك ، ولكنّه محلّ إشكال بل منع.
١٢ ـ لا يقع اللّعان إلاّ عند الحاكم الشرعي ، وفي وقوعه عند المنصوب من قبله لذلك إشكال ـ أي لا تقع عند من نصّبه الحاكم للّعان ـ وصورة اللّعان أن يبدأ الرجل ويقول بعد قذفها أو نفي ولدها : ( أشهد بالله إنّي لمن الصّادقين فيما قلت من قذفها أو نفي ولدها ) يقول ذلك أربع مرّات ، ثم يقول مرّة واحدة : ( لعنة الله عليّ إن كنت من الكاذبين ) ثم تقول المرأة بعد ذلك أربع مرات : ( أشهد بالله إنّه لمن الكاذبين في مقالته من الرّمي بالزّنا أو نفي الولد ) ، ثمّ تقول مرّة واحدة : ( إنّ غضبَ اللهِ عليَّ إن كان من الصّادقين ) ، وقد مرّت هذه المعاني في صريح القرآن الكريم (١).
١٣ ـ يجب أن تكون الشهادة واللّعن بالألفاظ المذكورة ، فلو قال أو قالت : ( أحلف ) أو ( أُقسم ) أو ( شهدتُ ) أو ( أنا شاهد ) أو أبدلا لفظ الجلالة ب ( الرحمن ) أو ب ( خالق البشر ) أو ب ( صانع الموجودات ) ، أو قال الرجل : ( إنّي صادق ) أو ( لصادق ) أو ( من الصّادقين ) من غير ذكر الّلام ، أو قالت المرأة : ( إنّه لكذّاب ) أو ( كاذب ) أو ( من الكاذبين ) لم يقع ، وكذا لو أبدل الرجل اللّعنة بالغضب والمرأة بالعكس ـ أي لو قال : ( غضب اللهِ عليّ إن كنت من الكاذبين ).
__________________
(١) انظر سورة النور ٢٤ : ٦ ـ ٩.