١٤ ـ يجب أن تكون المرأة معيّنة ، وأن يبدأ الرجل بشهادته ، وأن تكون البدأة في الرجل بالشّهادة ثمّ باللّعن ، وفي المرأة بالشّهادة ثم بالغضب.
١٥ ـ يجب أن يكون إتيان كلّ منهما باللّعان بعد طلب الحاكم منه ذلك ، فلو بادر قبل أن يأمر الحاكم به لم يقع.
١٦ ـ الأحوط ـ لزوماً ـ أن يكون النّطق بالعربيّة مع القدرة عليها ، ويجوز بغيرها مع التعذّر.
١٧ ـ يجب أن يكونا قائمين ، أي لا جالسين ولا مضطجعين أو أي هيئة اُخرى غير القيام عند التلفّظ بألفاظهما الخمسة ، وهل يعتبر أن يكونا قائمين معاً عند تلفّظ كلّ منهما ، أو يكفي قيام كلّ منهما عند تلفّظه بما يخصّه ؟ وجهان ، ولا تترك مراعاة الاحتياط ، أي بالقيام معاً عند أداء اللعان وألفاظه المختصّة به ، سواء كان المتكلّم فعلاً هو الرجل أم المرأة.
١٨ ـ يستحب أن يجلس الحاكم مستدبر القبلة ويقف الرجل على يمينه ، وتقف المرأة على يساره ، ويحضر من يستمع اللّعان ، ويعظهما ـ أي الزوّجين ـ الحاكم قبل اللّعن والغضب.
١٩ ـ إذا وقع اللّعان الجامع للشرائط منهما يترتّب عليه أحكام أربعة :
١ ـ انفساخ عقد النكاح والفرقة بينهما ، أي مباشرة بعد تحقق اللّعان بلا طلاق.
٢ ـ الحرمة الأبديّة ، فلا تحلّ له أبداً ولو بعقد جديد ، وهذان الحكمان ثابتان في مطلق اللّعان ، سواء أكان للقذف أم لنفي الولد.
٣ ـ سقوط حدّ القذف عن الزوج بلعانه وسقوط حدّ الزناء عن الزوجة بلعانها ،