في أنواع السهام
الفرض هو السهم المقدّر في الكتاب المجيد ، وهو ستة أنواع ، وأصحابها ثلاثة عشر ، كما يلي :
١ ـ النصف ، وهو للبنت الواحدة ، والأُخت للأبوين أو للأب فقط إذا لم يكن معها أخ ، وللزوج مع عدم الولد للزوجة وإن نزل.
٢ ـ الرّبع ، هو للزوج مع الولد للزوجة وإن نزل ـ أي لو ماتت الزوجة وكان لها ولد أو ولد الولد فيأخذ الزوج ربع الإرث ـ وللزوجة مع عدم الولد للزوج وإن نزل ، والزوجة تأخذ الربع فإن كانت واحدة اختصّت به وإلاّ فهو لهنّ بالسوية.
٣ ـ الثمن ، وهو للزوجة مع الولد للزوج وإن نزل ، فإن كانت واحدة اختصّت به ، وإلاّ فهو لهنَّ بالسويّة أي وإن كنّ أكثر من واحدة فيقسّم الثمن عليهن جميعاً.
٤ ـ الثلثان ، وهو للبنتين فصاعداً مع عدم الابن المساوي ، وللاُختين فصاعداً ـ أي إن كنّ الأخوات أكثر من اثنتين ـ للأبوين أو للأب فقط مع عدم الأخ.
٥ ـ الثلث ، وهو سهم الأُم مع عدم الولد وإن نزل ، وعدم الإخوة ـ أي إذا لم يكن للميّت ولد أو ولد الولد ، أو إخوة ـ على تفصيل يأتي (١) ، وللأخ والاُخت من الاُم مع التعدّد.
٦ ـ السدس ، وهو لكلّ واحد من الأبوين مع الولد ـ أي إن كان لهما ولد ـ وإن نزل ، وللاُم مع الإخوة للأبوين ـ أي مع وجود الإخوة إن كانوا من طرف الأبوين ـ أو الأب فقط ، وللأخ الواحد من الأُم والاُخت الواحدة منها.
__________________
(١) التفصيل مذكور في ارث الطبقة الأولى فراجع.