ثانياً : القتل
١ ـ لا يرث القاتل من المقتول إذا كان القتل عمداً وظلماً ، ويرث منه إذا كان بحقّ قصاصاً أو حدّاً ، أو دفاعاً عن نفسه أو عرضه أو ماله ، وكذا إذا كان خطأ محضاً ـ أي ليس خطأ شبيهاً بالعمد ـ كما إذا رمى طائراً فأخطأ وأصاب قريبه المورِّث فإنّه يرثه ، نعم لا يرث ـ أي القاتل ـ من ديّته ـ أي ديّة المقتول ـ التي تتحملها العاقلة (١) على الأقوى.
وأمّا إذا كان القتل خطأً شبيهاً بالعمد ـ وهو ما إذا كان قاصداً لإيقاع الفعل على المقتول غير قاصد للقتل ، وكان الفعل ممّا لا يترتّب عليه القتل في العادة ، كما إذا ضربه بما لا يقتل عادة ، قاصداً ضربه غير قاصداً قتله ، فأدّى إلى قتله ، ففي كونه مثل العمد مانعاً عن الإرث أو كالخطأ المحض ـ فلا يمنع منه ـ قولان ، أقواهما الثاني.
٢ ـ لا فرق في مانعيّة القتل العمدي ـ ظلماً ـ عن الإرث بين أن يكون ـ أي القتل ـ بالمباشرة ـ كما لو ضربه بالسيف أو أطلق عليه الرّصاص فمات ، وأن يكون بالتسبيب كما لو ألقاه في مسبعة فافترسه السّبع ، أو حبسه في مكان زماناً طويلاً بلا قوت فمات جوعاً أو عطشاً ، أو أحضر عنده طعاماً مسموماً من دون علم منه ـ أي المقتول فأكله ، أو أمر مجنوناً أو صبيّاً غير مميّز بقتله فقتله ، الى غير ذلك من التسبيبات التي ينسب ويستند معها القتل إلى المسبِّب ، نعم بعض التسبيبات التي قد يترتّب عليها التلف ممّا لا ينسب ولا يستند إلى المسبِّب كحفر البئر وإلقاء المزالق والمعاثر في الطّرق والمعابر وغير ذلك ، من دون أن يقصد بها القتل وإن أوجب الضمان والديّة على
__________________
(١) عاقلة الرجل : عصبته ، وهم القرابة من قبل الأب الذين يعطون ديّة من قتله خطأً. الصحاح ٥ : ١٧٧١ ، « عقل ».