في كيفية الإرث حسب طبقاته
أوّلا : إرث الطبقة الاُولى :
١ ـ للأب المنفرد تمام تركة الميت بالقرابة ، وللاُمّ المنفردة تمام تركته أيضاً ، الثّلث منها بالفرض والزائد عليه بالرّد. ولو اجتمع أحد الأبوين مع الزوج كان له النّصف ، ولو اجتمع مع الزوجة كان لها الربع ويكون الباقي لأحد الأبوين للأب قرابةً وللاُمّ فرضاً وردّاً ، أي تأخذ الاُمّ ما فرض لها في آية المواريث ، وكذلك تأخذ باقي الإرث لعدم وجود وارث غيرها وهو معنى الردّ.
٢ ـ إذا اجتمع الأبوان وليس للميّت ولد ولا زوج أو زوجة كان للاُمّ ثلث التّركة فرضاً والباقي للأب ، إن لم يكن للاُمّ حاجب ـ أي مانع ـ من إخوة الميّت أو أخواته ـ وأمّا مع وجود الحاجب فللاُمّ السّدس والباقي للأب ، ولا ترث الإخوة والأخوات شيئاً وإن حجبوا الاُمّ عن الثّلثّ.
ولو كان مع الأبوين زوج كان له النّصف ، ولو كان معهما زوجة كان لها الربع ، ويكون الثّلث للاُمّ مع عدم الحاجب والسّدس معه والباقي للأب.
٣ ـ إنّما يحجب الإخوة أو الأخوات الأمّ عن الثلث إلى السّدس إذا توفّرت فيهم شروط معيّنة وهي ستة :
(١) وجود الأب حين موت الولد.
(٢) أن لا يقلّوا عن أخوين ، أو أربع أخوات ، أو أخ واُختين.
(٣) أن يكونوا إخوة الميّت لأبيه واُمه ، أو للأب خاصّة.
(٤) أن يكونوا مولودين فعلاً ، فلا يكفي الحمل.
(٥) أن يكونوا مسلمين.