وإذا اجتمع أحد الأبوين مع ابن واحد كان له ـ اي لأحد الأبوين ـ السّدس فرضاً والباقي للابن ، وإذا اجتمع أحد الأبوين مع الأولاد الذّكور كان له السدّس فرضاً ، والباقي يقسّم بين الأبناء بالسويّة ، ولو كان مع الإبن الواحد أو الأبناء بنت أو بنات كان لأحد الأبوين السّدس فرضاً ، والباقي يقسّم بين الأولاد للذّكر مثل حظّ الاُنثيين.
٩ ـ إذا اجتمع أحد الأبوين مع أحد الزوجين ومعهما البنت الواحدة كان للزّوج الربع وللزّوجة الثمن ، ويقسّم الباقي أرباعاً ، ربع لأحد الأبوين فرضاً وردّاً ، والباقي للبنت كذلك.
ولو كان معهما ـ أي مع الأبوين ـ بنتان فما زاد فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى ـ أي الأقلّ ـ فإن كان زوجة فلها الثّمن ويقسّم الباقي أخماساً ، خمس لأحد الأبوين فرضاً وردّاً ، وأربعة أخماس للبنتين فما زاد كذلك ، وإن كان زوجاً فله الرّبع ولأحد الأبوين السّدس ، والبقيّة للبنتين فصاعداً ، فيرد النقص عليهنّ.
ولو كان معهما ابن واحد أو متعدّد أو أبناء وبنات ، فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى من الرّبع أو الثّمن ، ولأحد الأبوين السّدس ، والباقي للبقيّة ، ومع الاختلاف فللذّكر مثل حظّ الاُنثيين.
١٠ ـ إذا اجتمع الأبوان والبنت الواحدة مع أحد الزوجين ، فإن كان زوجاً فله الرّبع ، وللأبوين السّدسان ، والباقي للبنت فينقص من فرضها ـ وهو النصف ـ نصف السّدس ، وإن كان زوجة فلها الثّمن ، ويقسّم الباقي أخماساً ، يكون لكلّ من الأبوين سهم واحد فرضاً وردّاً ، وثلاثة أسهم للبنت كذلك ، هذا إذا لم يكن للميّت اُخوة تتوفّر فيهم شروط الحجب ، وإلاّ ففي كون الحكم كذلك ، أو أنّهم يحجبون الاُمّ عن الردّ فيكون لها السدس ، ويقسّم الباقي بين الأب والبنت أرباعاً خلاف وإشكال ، ولا