للميّت ولدُ ولدٍ ، وولدُ ولدِ ولدٍ ، كان الميراث لولد الولد ، دون ولدِ ولدِ الولد.
١٦ ـ يرث أولاد الأولاد نصيب من يتقرّبون به ، فيرث ولد البنت نصيب اُمّه ـ لأنّها أقرب إليه من كلّ أحد ـ ذكراً كان أم اُنثى ـ وهو النصف ـ سواء انفرد أو كان مع الأبوين ، ويردّ عليه ـ وإن كان ذكراً ـ كما يردّ على اُمّه لو كانت موجودة ، ويرث ولد الابن نصيب أبيه ذكراً كان أم اُنثى ، فإن انفرد كان له جميع المال ، ولو كان معه ذو فرض فله ـ أي لولد الابن ـ ما فضل عن حصّته ، أي حصّته في الفرض.
١٧ ـ لو كان للميّت أولاد بنت وأولاد ابن ، كان لأولاد البنت الثلّث نصيب اُمّهم ، يقسّم بينهم للذّكر مثل حظّ الاُنثيين ، ولأولاد الابن الثّلثان نصيب أبيهم ، يقسّم بينهم كذلك.
١٨ ـ تقدّم أنّ أولاد الأولاد عند فقد الأولاد يشاركون أبوي الميّت في الميراث ; لأنّ الأبوين مع أولاد الأولاد صنفان من طبقة واحدة ، ولا يمنع قرب الأبوين إلى الميّت إرثهم منه.
فإذا ترك أبوين وولد ابن كان لكلّ من الأبوين السّدس ، ولولد الابن الباقي ، وإذا ترك أبوين وأولاد بنت كان للأبوين السّدسان ولأولاد البنت النّصف ، ويردّ السّدس على الجميع بالنّسبة ، إذا لم يكن للمّيت إخوة تتوفّر فيهم شروط الحجب ، فيقسّم مجموع التّركة أخماساً ثلاثة ، منها لأولاد البنت فرضاً وردّاً ، وإثنان منها للأبوين كذلك ، وأمّا مع وجود الإخوة فيجري الاحتياط المتقدّم.
وإذا ترك أحد الأبوين مع أولاد بنت كان لأولاد البنت ثلاثة أرباع التركة فرضاً وردّاً ، والربع الرابع لأحد الأبوين كذلك كما تقدّم ، فيما إذا ترك أحد الأبوين وبنتاً ، وهكذا الحكم في بقيّة الصور.