واحداً ، وقد اختلفت آراء مراجعهم ، أو كانوا هم مجتهدين وقد اختلفت اجتهاداتهم رجعوا الى الحاكم الشرعي في فصل خصومتهم.
١٤ ـ يستحب لكلّ من الأبوين الوارثين لولدهما إطعام الجدّ والجدة المتقرّب به سدس الأصل إذا زاد نصيبه على السّدس ، فلو خلّف الميّت أبويه وجدّاً لأب ، أو اُمّ ، يستحب للاُمّ أن تطعم أباها السّدس ، وهو نصف نصيبها ، ويستحب للأب أن يطعم أباه سدس أصل التّركة ، وهو ربع نصيبه ـ وفي اختصاص الحكم المذكور بصورة اتّحاد الجد ، فلا يشمل التعدّد ، أو صورة فقد الولد للميّت فلا يشمل صورة وجوده ـ إشكال.
إرث الزوج والزوجة
١ ـ يرث الزّوج من زوجته نصف تركتها إذا لم يكن لها ولد ، ويرث الرّبع مع الولد وإن نزل ، وترث الزّوجة من زوجها ربع تركته إذا لم يكن له ولد ، وترث الثّمن مع الولد وإن نزل.
٢ ـ إذا كان للميّت زوجتان فما زاد اشتركن في الثمن بالسويّة مع وجود الولد للزوج ، وفي الربع بالسويّة مع عدم الولد له.
٣ ـ يتوارث الزّوجان إذا انفصلا بالطّلاق الرّجعي ما دامت العدّة باقية ، فإذا انتهت أو كان الطّلاق بائناً فلا توارث ، نعم إذا طلّق الرّجل زوجته في حال المرض ومات قبل انقضاء السّنة ـ أي اثني عشر شهراً هلاليّاً ـ من حين الطّلاق ورثت الزّوجة عنه ، سواء أكان الطّلاق رجعيّاً أم بائناً ، عند توفّر ثلاثة شروط :
الأوّل : أن لا تتزوّج المرأة بغيره إلى موته أثناء السنة ، وإلاّ فالأظهر عدم ثبوت