الأحوط مع تفاوت القيمتين التصالح (١).
٨ ـ لا يجوز للزّوجة التّصرف في الأعيان التي ترث من قيمتها بلا رضى سائر الورثة ، كما لا يجوز لسائر الورثة التّصرف فيها قبل أداء حصّتها من قيمتها من دون رضاها على الأظهر.
ولاء الإمامة
١ ـ إذا فقد الوارث النسبيّ ، والمولى المعتِق ، وضامن الجريرة ، كان الميراث للإمام عليهالسلام ، إلاّ إذا كان له زوج فإنّه يأخذ النّصف بالفرض ويردّ الباقي عليه ، أو كانت له زوجة فيكون لها الرّبع والباقي يكون للإمام عليهالسلام كما تقدّم.
٢ ـ ما يرثه الإمام عليهالسلام بولاء الإمامة يكون أمره في عصر الغيبة بيد الحاكم الشرعيّ ، وسبيله سبيل سهمه عليهالسلام من الخمس ، فيصرف في مصارفه ـ أي في موارد الخمس نفسها ـ.
٣ ـ إذا أوصى من لا وارث له إلاّ الإمام عليهالسلام بجميع ماله للفقراء والمساكين وابن السبيل ، فالأقرب عدم نفوذ وصيّته إلاّ بمقدار الثّلث ، كما هو الحال فيما لو أوصى بجميع ماله في غير الأُمور المذكورة.
في ميراث الحمل والمفقود
١ ـ الحمل يرث ويورث إذا انفصل حيّاً بأن بقيت فيه الحياة بعد انفصاله وإن مات من ساعته ، وإن انفصل ميّتاً لم يرث ، وإن علم أنّه كان حيّاً حال كونه حملاً.
__________________
(١) الاحتياط هنا وجوبي ، إمّا أن يعمل به ، أو يقلّد أعلم الموجودين في خصوص المسألة التي ورد فيها الاحتياط الوجوبي.