أنّه وطن فتقصّر صلاتها (١).
٤ ـ إذ حضرت المرأة في بلد زوجها يومين في الأسبوع ، فيوجد إشكال في حكم إتمام الصلاة لديها آنذاك ، ولكن إذا كان مجموع فترة حضورها في بلد زوجها اثني عشر يوماً في الشهر فتتمّ صلاتها فيه.
صلاة الجمعة
١ ـ لا يجب على المرأة الحضور في صلاة الجمعة.
__________________
(١) الاستفتاآت الخاصّة.