٥ ـ يشترط في حجّ المرأة المندوب إذن زوجها ، وكذلك المعتدّة الرجعيّة (١) ، ولا يعتبر في البائنة (٢) ، ويجوز للمتوفّى عنها زوجها أن تحجّ في عدتها.
٦ ـ لا يشترط في وجوب الحجّ على المرأة وجود المَحرم لها إذا كانت مأمونة على نفسها ، ومع عدم الأمن يلزمها استصحاب من تأمن معه على نفسها ولو بأُجرة إذا تمكّنت من ذلك ، وإن لم تتمكّن لم يجب عليها الحجّ.
النيابة
١ ـ لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه ، فتصح نيابة الرجل عن المرأة وبالعكس.
٢ ـ لا بأس باستنابة الصرورة عن الصرورة وغير الصرورة ، سواء كان النائب أو المنوب عنه رجلاً أم امرأة. والصرورة : هي حجّة الإسلام الأُولى الواجبة على من استطاع.
أقسام العمرة
١ ـ العمرة المفردة يجب لها طواف النساء ، ولا يجب ذلك لعمرة التمتع.
٢ ـ لا تحلّ النساء إلاّ بعد طواف النساء (٣).
٣ ـ يتعيّن الخروج عن الإحرام في عمرة التمتع والعمرة المفردة للنساء
__________________
(١) أي المطلّقة رجعيّاً في أيام عدتها.
(٢) وهي المطلّقة بالبائن التي لا ترجع إلى الزوج حتى تتزوج زوجاً غيره.
(٣) أي لا يجوز للزوج وكذلك الزوجة استمتاع بعضهم ببعض إلاّ بعد طواف النساء.