الإحرام
١ ـ لا تشترط الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر في صحة الإحرام ، فيصح الإحرام كذلك من الحائض والنفساء.
٢ ـ ليس على المرأة رفع الصوت بالتلبية أصلاً.
ثوب الإحرام
١ ـ يختصّ وجوب لبس الأزار والرداء بالرجال دون النساء ، فيجوز لهنّ أن يحرمن في ألبستهن العاديّة.
٢ ـ لا يحرم على المرأة لبس الحرير في الإحرام ، والأحوط ـ استحباباً ـ ترك لبس الحرير ، بل الأحوط أن لا تلبس شيئاً من الحرير الخالص في جميع أحوال الإحرام ، إلاّ في حال الضرورة كالإتقاء من البرد والحرّ.
٣ ـ إذا تنجّس أحد الثوبين أو كلاهما بعد التلبّس بالإحرام ، فالأحوط ـ وجوباً ـ المبادرة إلى التبديل أو التطهير.
تروك الإحرام
وردت هناك تروك للإحرام عامة للرجل والمرأة معاً ، وهي :
١ ـ الصيد البريّ.
٢ ـ مجامعة النساء.
٣ ـ تقبيل النساء.
٤ ـ لمس المرأة وملاعبتها.