٢ ـ لبس المخيط.
٣ ـ التظليل.
ومحرّم واحد يختصّ بالمرأة دون الرجل وهو : ستر الوجه.
والتي توجب الكفّارة من هذه المحرّمات إذا لم يكن ناشئاً عن جهل أو نسيان موارد أربعة :
١ ـ إذا نسي الطواف في الحجّ أو العمرة حتى رجع إلى بلاده وواقع أهله.
٢ ـ إذا نسي شيئاً من السعي في عمرة التمتع فأحلّ باعتقاد الفراغ منه.
٣ ـ من أَمرَّ يده على رأسه أو لحية عبثاً فسقطت شعرة أو أكثر.
٤ ـ ما إذا ادّهن بالدهن الطيّب أو المطيّب عن جهل (١).
حرمة الجماع
يحرم على المحرم الجماع أثناء عمرة التمتع ، وكذا أثناء العمرة المفردة ، وأثناء الحجّ قبل الإتيان بصلاة طواف النساء ، فلو جامع المتمتع زوجته أثناء عمرته قبلا أو دبراً وطاوعته المرأة عالمة عامدة وجب عليها الكفّارة ، ولو كانت مكرَهة فليس عليها شيء ، ولكن تثبت الكفّارة على زوجها على الأحوط (٢).
ولو جامعها في إحرام الحجّ كذلك وطاوعته عالمة عامدة ، وكان ذلك قبل
__________________
(١) يظهر أنّ الجهل هنا بالموضوع ، يعني أنّ المحرم لا يعلم بكون الدهن طيّب الرائحة بنفسه أو مطيّب بعطر أُضيف له.
(٢) الاحتياط هنا وجوبي ، إمّا أن يلتزم به المقلِّد أو يقلّد مرجعاً آخر في خصوص هذه المسألة ، ولكن يراعي الأعلم فالأعلم.