التقصير
لا يجوز الحلق للنساء بل يتعيّن عليهنّ التقصير (١).
طواف الحجّ وطواف النساء
١ ـ يجوز لمن خافت الحيض أو النفاس تقديم طواف الحجّ وصلاته والسعي على الوقوفين في حجّ التمتع.
٢ ـ لو طرأ على المرأة حيض أو نفاس ولا يتيسّر لها البقاء لتطوف بعد طهرها وجب عليها الاستنابة للطواف وصلاته ، ثمّ تأتي بالسعي بنفسها بعد طواف النائب.
٣ ـ يجب طواف النساء على الرجال والنساء معاً ، فلو تركه الرجل حرمت عليه النساء ، ولو تركته المرأة حرم عليها الرجال ، والنائب عن طواف النساء يأتي به عن المنوب عنه لا عن نفسه.
٤ ـ طواف النساء وصلاته كطواف الحجّ وصلاته في الكيفية والشرائط ، وإنّما الاختلاف في النية.
٥ ـ لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي ، فإن قدّمه أعاده إلاّ إذا كان عن جهل أو نسيان ، ولكن يجوز تقديم طواف النساء على الوقوفين بالنسبة للحائض والنفساء وغيرهما من المعذورين ، لا تحلّ النساء قبل الإتيان بمناسك منى من الرمي والذبح والحلق.
٦ ـ إذا حاضت المرأة ولم تنتظر القافلة أوان طهرها ، ولم تستطع هي التخلّف
__________________
(١) والتقصير : قصّ مقدار قليل من الشعر بعد الانتهاء من السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط.