عن القافلة ، جاز لها ترك طواف النساء ، والخروج مع القافلة ، والأحوط (١) حينئذٍ أن تستنيب لطوافها وصلاته.
٧ ـ إن كان طروء الحيض بعد إتمام الشوط الرابع من طواف النساء ، جاز للمرأة ترك الأشواط الباقية ، والخروج مع القافلة ـ إذا لم تنتظر قدومها ـ والأحوط (٢) استنابة أحد لباقي الطواف وللصلاة.
٨ ـ إذا طاف المتمتع طواف النساء وصلّى صلاته حلّت له النساء ، وإذا طافت المرأة وصلّت كذلك حلّ لها الرجال ، فتبقى حرمة الصيد إلى الظهر من يوم الثالث عشر على الأحوط وجوباً ، وبعده يحلّ المحرم من كلّ ما أحرم منه ، وأمّا محرّمات الحرم فإنّها عامّة للمحل والمحرم معاً.
آداب الحجّ
وهي عامّة للرجل والمرأة ، وهي :
١ ـ تنظيف الجسد.
٢ ـ تقليم الأظافر.
٣ ـ إزالة الشعر عن الإبط والعانة ، وهذه الأُمور كلّها قبل الإحرام طبعاً.
وكذلك يستحبّ الغسل للإحرام ، ويصح من الحائض والنفساء على الأظهر ، ويجزئ الغسل نهاراً إلى آخر الليلة الآتية ، ويجزئ الغسل ليلاً إلى آخر النهار الآتي.
__________________
(١) الاحتياط هنا وجوبي.
(٢) الاحتياط هنا استحبابي.