٢ ـ لا يجب على الزوجة إعطاء الفطرة في حين أنّها وجبت على زوجها ، وكذلك كلّ من وجبت عليه نفقة غيره ، ولكن إذا لم يخرجها الزوج أو غيره من واجبي النفقة ـ سواء كان متعمّداً أو ناسياً ـ فالأحوط وجوباً عدم سقوطها ، أمّا إذا كان المعيل فقيراً فإنّها تجب على من عال به إذا توفّرت فيه شرائط الوجوب. ولو أدّاها عنه المعيل الفقير لم تسقط عنه ولزمه إخراجها على الأحوط وجوباً.
٣ ـ وقت تحقّق شرائط الوجوب قبل الغروب إلى أوّل جزء من ليلة العيد على المشهور ، ولكن لا يترك الاحتياط في ما إذا تحقّقت الشرائط مقارناً للغروب ، بل بعده أيضاً مادام وقتها باقياً.
٤ ـ لو كانت الأُمّ هي المعيلة ، وكان الأولاد هاشميين ، فيجب مراعاة حال الأُمّ حين أخذ الفطرة وإعطائها ، فإن كانت هاشمية لا تأخذ إلاّ من هاشمي ، ولكنها تعطي للهاشمي وغيره ، وأمّا إذا كانت غير هاشمية فإنّها تأخذ من الهاشمي وغيره.
٥ ـ يستحبّ تقديم الأرحام والجيران على سائر الفقراء حين إعطاء الفطرة ، وينبغي أن يرجّح ذوي العلم والدين والفضل.