كتاب الطهارة
أحكام التخلّي
١ ـ يجب تطهير مخرج البول بغسله بالماء ، وتكفي المرّة الواحدة بالقليل ، وكذا موضع الغائط إذا تعدّى المخرج أو أصاب المخرج نجاسة اُخرى من الخارج أو الداخل كالدم ، نعم لا يضرّ تنجّسه بالبول في النساء ، وفي غير ذلك يجوز غسله بالماء حتى ينقى ومسحه بحجر أو خرقة أو قرطاس أو محارم ونحوها من الأجسام القالعة للنجاسة.
٢ ـ لا يجب على المرأة أن تستبرئ من البول ، وما يخرج منها من بلل مشتبه في كونه بولاً أو لا يُحكم بطهارته ، ولا يجب عليها الوضوء ، والأفضل للمرأة أن تصبر قليلاً وتتنحنح وتعصر فرجها عرضاً ثمّ تغسله.
الوضوء
١ ـ لا بدّ من رفع المانع عند الوضوء ، فلو كان الكحلُ مانعاً وجب رفعه ، وكذلك الوسمة أو الخطاط الذي له جرم.