والشراء والإجارة وغيرها.
مسائل متفرّقة
١ ـ يجوز استئجار امرأة مدّة معيّنة للانتفاع بلبنها الموجود في ثديها حالاً ، أو الذي يتكوّن في الثدي بعد الاستئجار.
٢ ـ لا بأس بأخذ الأُجرة على ذكر مصيبة سيد الشهداء عليهالسلام ، وكذلك فضائل أهل البيت عليهمالسلام والخطب المشتملة على المواعظ ، ومما له فائدة عقلائيّة دينيّة أو دنيويّة.
٣ ـ لا يجوز على الأحوط (١) استئجار الصبيّ غير البالغ في الموارد التي يجوز استئجار البالغ فيها للنيابة ، مع العلم بإتيانه على الوجه الصحيح.
٤ ـ يجوز للأب والجد المضاربة بمال الصغير ، بشرط وثاقة العامل وأمانته ، فإن دفعه إلى غيره ضمن.
٥ ـ لو سلّم الوديعة إلى زوجته أو ولده ليحرزها فتلفت ضَمِنَ المستودَع عنده ، إلاّ أن يكون المستودَع عنده كالآلة ويكون هو المحافظ عليها لكونها مستودَعة بمحضره ، وباطلاّعه ومشاهدته فيكون هو الضامن.
٦ ـ لا تصح إعارة الطفل ماله للغير ، وإذا رأى ولي الطفل مصلحة في إعارة مال الطفل جاز أن يجعل الطفل وسيطاً في إيصال العارية إلى المستعير.
٧ ـ يستحب أخذ اللقيط ، بل هو واجب كفائي إذا توقّف حفظه على أخذه. والمقصود باللقيط : هو الطفل الضائع الذي لا كافل له ، ولا يتمكن أن يعتمد على نفسه في إيصال المصلحة ودفع الضرر ، ولا يشترط أن يكون هذا الطفل مميّزاً مادام
__________________
(١) الاحتياط هنا استحبابي.