الضمان
١ ـ الضمان : هو التعهّد بمال لشخص آخر ، ويقع على نحوين :
الأوّل : نقل الدّين من ذمّة المضمون عنه إلى ذمّة الضامن للمضمون له.
الثاني : التزام الضامن للمضمون له بأداء مال إليه ، فالنتيجة هنا وجوب الأداء عليه تكليفاً.
والفرق بين النحوين هو أنّ في الأوّل يجب الأداء على الضامن ولو مات يُخرج من تركته ، وفي الثاني لا يجب الإخراج من تركته.
٢ ـ يصح أن يضمن شخص للمرأة نفقاتها الماضية ، وأمّا النفقات الآتية فلا يصح التعهّد بها إلاّ على النحو الثاني من الضمان ، وهو الالتزام للمضمون بأداء المال إليه ، وكذلك لا يصح ضمان نفقة الأقارب إلاّ على هذا النحو.
الإقرار
١ ـ لو أقرّ شخص بزواجه من إمرأة ولم تصدّقه نفذ إقراره بالنسبة إلى حرمة تزويجه من أُمّها مثلاً ، لكن لا يجب عليها تمكينه من نفسها ; لأن الإقرار يثبت فيما يتعلق بالمقرّ نفسه.
٢ ـ إذا كان للميت ولدان وأقرّ أحدهما بولد آخر له وأنكر الثاني ذلك ، لم يثبت نسب المقرّ به ، فيأخذ المنكر ـ الثاني ـ نصف التركة ويأخذ المقرّ ثلثها.
٣ ـ إذا كانت للميت زوجة وإخوة مثلاً ، وأقرّت الزوجة بولد لذلك الميت ، فإن صدّق الإخوة قولها كان ثمن التركة للزوجة والباقي للولد ، وإن لم يصدّقوها أخذت الإخوة ثلاثة أرباع التركة ، وأخذت الزوجة ثُمنها ، والباقي وهو الثُمن للمقرّ به.
٤ ـ لو مات صبيّ مجهول النسب ، فأقرّ إنسان بأنّه إبن له ، فيوجد إشكال في