الوصيّة
١ ـ يُشترط في وصيّة الصبيّ أن يبلغ عشر سنين ، وتنفذ في الخيرات والمبرّات لأرحامه وأقربائه ، وأمّا الغرباء فيوجد إشكال في نفوذ وصيّته لهم ، وكذلك في نفوذ وصيّة البالغ سبع سنين في الشيء القليل ، فلا بدّ من رعاية مقتضى الاحتياط فيهما (١).
٢ ـ إذا نصّب المجتهد قيّماً على الأطفال فهل تبطل الوصية بموته أو لا ؟ لا يخلو عن إشكال فلا يترك الاحتياط (٢).
٣ ـ لو أوصى وصيّةً تمليكيّة (٣) لصغير من أرحامه أو من غيرهم بمال ولكنّه جعل أمره إلى غير الأب والجدّ والحاكم ، فلا يصحّ هذا الجعل ، بل يكون أمر ذلك المال للأب والجدّ مع وجودها وللحاكم مع فقدهما ، ولكن لو أوصى أن يبقى المال بيد الوصي حتى يبلغ الصبيّ صح تمليكه أيَّاه ، وكذا إذا أوصى أن يصرف ماله عليه من دون أن يملّكه إياه بشرط أن لا ينافي حقّي الحضانة والولاية.
٤ ـ يجوز للأب والجدّ أن يجعلا القيمومة لفردين أو أكثر على الأطفال ، وكذلك يجوز لهم أن يجعلا شخصاً مشرفاً وناظراً على القيّم.
٥ ـ لو أوصى بالوصيّة العهديّة ـ وهي تولّي أُموره بعد وفاته ـ بأن يُعطى من ماله شيء لأحفاده الذين لم يولدوا بعد ، إذا كان يتوقّع وجودهم في المستقبل ،
__________________
(١) أي في عطيّة الصبيّ البالغ عشر سنين إذا كانت لغير أقربائه ، والصبيّ البالغ سبع سنين حتى لو كانت العطية شيئاً قليلاً سواء كانت للأقرباء أو للغرباء.
(٢) الاحتياط هنا وجوبي.
(٣) سيأتي بيان معنى الوصية التمليكيّة.