[قال محمد بن علي الصوري](١) :
وكان ثقة مأمونا.
[٩٦٧٧] أحمد بن عبد الله بن سليمان ، أبو علي العبدي
حدث عن جماعة.
روى عن عمر بن محمد بن الحسن النجّاري بسنده عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «لكل نبي حرم ، وحرمي المدينة ، اللهم إني أحرمها كما حرم إبراهيم مكة لا يؤوى فيها محدث (٢) ولا يختلى خلاها ، ولا يعضد (٣) شوكها ، ولا تؤخذ لقطتها (٤) إلّا لمنشد» [١٣٩٩٩].
[٩٦٧٨] أحمد بن عبد الله بن عبد الله بن عمرو
ابن عبد الله بن صفوان ، أبو بكر ابن أبي دجانة النّصري الشاهد
حدث عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم بسنده عن ابن عمر أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم قال :
«من شرب في إناء من ذهب أو فضّة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم» [١٤٠٠٠].
ولد في رجب سنة ثمانين ومائتين ، وتوفي يوم الاثنين لثلاث عشرة ليلة مضت من رمضان سنة ست وخمسين وثلاث مائة.
وكان ثقة مأمونا.
__________________
(١) زيادة عن تاريخ بغداد ٤ / ٢٣٦ والخبر فيه نقلا عن الصوري.
(٢) المحدث يروى بكسر الدال وفتحها على الفاعل والمفعول ، فمعنى الكسر من نصر جانيا وآواه وأجاره من خصمه وحال بينه وبين أن يقتص منه ، والفتح : هو الأمر المبتدع نفسه ، ويكون معنى الإيواء فيه : الرضا به والصبر عليه ، فإنه إذا رضي بالبدعة وأقر فاعلها ولم ينكرها عليه ، فقد آواه (تاج العروس : حدث ، طبعة دار الفكر).
(٣) وفي رواية : يعضد شجرها ، أي يقطع ، كما في تاج العروس : عضد.
(٤) وفي رواية : لا تحل لقطتها إلّا لمنشد ، قال ابن الأثير : وقد ذكرها في الحديث ، وهي بضم اللام وفتح القاف اسم المال الملقوط أي الموجود وقال بعضهم : هي اسم الملتقط ، كالضحكة والهمزة ، وأما المال الملقوط فهو بسكون القاف ، قال : والأول أكثر وأصح. (انظر النهاية لابن الأثير : لقط ، وتاج العروس : لقط).
[٩٦٧٨] ترجمته في الوافي بالوفيات ٦ / ١١٨.