النائب عن الفاعل (١)
قد يحذف الفاعل (٢) فينوب عنه ـ في أحكامه ـ أربعة أشياء :
١ ـ المفعول به ، نحو قوله تعالى : «وَقُضِيَ الْأَمْرُ».(٣)
وإذا كان الفعل متعديّا إلى مفعولين وكان من باب «أعطى» فالجمهور على جواز نيابة المفعول الثاني إذا امن اللّبس ، نحو : «أعطي درهم زيدا». وحكي عن بعضهم منع إقامة الثاني مطلقا وعن بعض آخر المنع إن كان نكرة والأوّل معرفة.
وإذا كان من باب «ظنّ» أو كان متعدّيا إلى ثلاثة مفاعيل فالّذي اشتهر عند النحويين امتناع إقامة الثاني. وذهب جماعة إلى الجواز إذا امن اللّبس ولم يكن جملة ولا ظرفا ، كقولك في : «جعل الله ليلة القدر خيرا من ألف شهر» : «جعل خير من ألف شهر ليلة القدر». أمّا الثالث من المتعدّي إلى ثلاثة مفاعيل فنقل ابن هشام الخضراوي الاتّفاق على منع إقامته ، وليس كذلك ، ففي المخترع جوازه عن بعضهم.
٢ ـ الظرف ، بشرط أن يكون متصرّفا مختصّا ، (٤) نحو : «صيم يوم الجمعة» ، و «جلس أمام الأمير» ، بخلاف غير المتصرّف ، نحو : «عند» و «إذا» وبخلاف غير المختصّ ، نحو :
__________________
(١). وهو الذي يعبّر عنه ب «مفعول ما لم يسمّ فاعله». قال ابن هشام : «والتعبير بالنائب عن الفاعل أولى لوجهين :
أحدهما : أنّ النائب عن الفاعل يكون مفعولا وغيره كما سيأتي.
والثاني : أنّ المنصوب في قولك «اعطي زيد دينارا» يصدق عليه أنّه مفعول للفعل الذي لم يسمّ فاعله وليس مقصودا لهم». شرح شذور الذهب : ١٥٩.
(٢). وهذا الحذف يكون لغرض لفظيّ كالإيجاز أو معنوي كالعلم به والجهل والإبهام والتعظيم والتحقير و...
(٣). البقرة (٢) : ٢١٠.
(٤). الظرف المتصرّف هو ما يفارق النصب على الظرفيّة والجرّ ب «من». والمختصّ هو ما خصّص بشيء من أنواع الاختصاص ، كالإضافة والصفة والعلميّة.