الاستثناء
الاستثناء هو الإخراج ب «إلّا» أو إحدى أخواتها لما كان داخلا في الحكم السابق عليها ، حقيقة أو حكما ، نحو : «قام القوم إلّا زيدا» و «إلّا حمارا».
حكم المستثنى ب «إلّا»
حكم المستثنى ب «إلّا» النصب إن كان الكلام تامّا موجبا ، كالمثالين المتقدّمين. والمراد بالتامّ هو ما ذكر فيه المستثنى منه.
وإن كان الكلام تامّا غير موجب ـ وهو المشتمل على النفي أو النهي أو الاستفهام ـ فإمّا أن يكون الاستثناء متّصلا أو منقطعا ؛ والمراد بالمتّصل : أن يكون المستثنى بعضا ممّا قبله ، وبالمنقطع : ألّا يكون بعضا ممّا قبله.
فإن كان متّصلا ، فالأرجح إتباع المستثنى للمستثنى منه بدل بعض عند البصريّين وعطف نسق عند الكوفيّين ، نحو قوله تعالى : «ما فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ».(١)
قال ابن مالك وابن هشام : «والنصب عربىّ جيّد». وقد قرىء «قليل» بالنصب أيضا.
قال النّحاس : «كلّ ما جاز فيه الإتباع جاز فيه النصب على الاستثناء ولا عكس».
وإن كان منقطعا تعيّن النصب عند جمهور العرب ، فتقول : «ما قام القوم إلّا حمارا» ، ولا يجوز الإتباع وأجازه بتو تميم. (٢)
وإذا تقدّم المستثنى على المستثنى منه وجب نصبه مطلقا ، كقول الكميت بن زيد
__________________
(١). النساء (٤) : ٦٦.
(٢). قال ابن مالك :
ما استثنت إلّا مع تمام ينتصب |
|
وبعد نفي أو كنفي انتخب |
إتباع ما اتّصل وانصب ما انقطع |
|
وعن تميم فيه إبدال وقع |