الابتداء بالنكرة
الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة ولا يكون نكرة إلّا إذا أفادت. وتحصل الفائدة بأمور نذكر أهمّها : (١)
١ ـ أن يكون الخبر ظرفا أو جارّا ومجرورا ، نحو قوله تعالى : (وَلَدَيْنا مَزِيدٌ) ، (٢) و «لِكُلِّ أَجَلٍ كِتابٌ». (٣)
وألحق بهما ابن مالك في شرح التسهيل الجملة ، نحو : «قصدك غلامه رجل».
وشرط الخبر في الثلاثة الاختصاص بأن يكون كلّ من المجرور وما اضيف إليه الظرف والمسند إليه في الجملة صالحا للابتداء ، فلا يجوز : «في دار رجل» لعدم الفائدة.
قالوا : «ويشترط التقديم أيضا ، فلا يجوز «رجل في الدار».
قال ابن هشام : «الصواب أن يقال : إنّما وجب التقديم هنا لدفع توهّم الصفة ، واشتراطه هنا يوهم أنّ له مدخلا في التخصيص».
٢ ـ أن تدلّ النكرة بنفسها على العموم ، نحو : «كلّ يموت».
٣ ـ أن تكون النكرة مسبوقة بنفي أو استفهام ، نحو : «ما أحد أغير من الله» وقوله تعالى «أَإِلهٌ مَعَ اللهِ». (٤)
٤ ـ أن توصف النكرة ، إمّا لفظا ، نحو قوله تعالى : (وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ) ، (٥) أو تقديرا ، نحو قوله تعالى : (وَطائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ) ، (٦) أي : «وطائفة من غيركم» بدليل ما قبله ، أو معنى ، نحو : «رجيل جاء» ، أي : «رجل صغير جاء».
٥ ـ أن تكون النكرة عاملة ، إمّا رفعا ، نحو : «قائم الزيدان» عند من أجازه ، أو نصبا ، نحو : «أمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة» ، أو جرّا ، (٧) نحو : «عمل برّ يزين».
٦ ـ العطف بشرط أن يكون أحد المتعاطفين يجوز الابتداء به ، نحو : «رجل وامرأة
__________________
(١). لم يعوّل المتقدّمون في ضابط جواز الابتداء بالنكرة إلّا على حصول الفائدة. ورأى المتأخّرون أنّه ليس كلّ أحد يهتدى إلى موارد الفائدة فلذلك تتبّعوا تلك الموارد.
(٢). ق (٥٠) : ٣٥.
(٣). الرّعد (١٣) : ٣٨.
(٤). النّمل (٢٧) : ٦٠.
(٥). البقرة (٢) : ٢٢١.
(٦). آل عمران (٣) : ١٥٤.
(٧). إذا قلنا بأنّ المضاف عامل في المضاف إليه ، وإلّا فنقول : «ومن المسوّغات أن تكون النكرة مضافة».