الإنشاء الطلبي
٢ ـ النهي.
٢ ـ ١ : تعريفه.
هو طلب الكفّ عن الشيء على وجه الاستعلاء مع الإلزام ، ويكون لمن هو أقلّ شأنا من المتكلم ، وهو حقيقة في التحريم ، فمتى وردت صيغة النهي أفادت الحظر والتحريم على الفور.
٢ ـ ٢ : صيغته الأصلية.
للنهي صيغة واحدة هي المضارع المقرون ب (لا) الناهية.
ومثاله قوله تعالى : (وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً) الحجرات : ١٢.
٢ ـ ٣ : صيغة غير الأصلية المستفادة من سياق الكلام وقرائن الأحوال.
قد تخرج صيغة النهي عن معناها الأصلي الى معان أخرى منها :
أ. الدّعاء :
وهو النهي من الأدنى الى الأعلى نحو قوله تعالى : (رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا رَبَّنا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً كَما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنا رَبَّنا وَلا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ) البقرة : ٢٨٦.