فيه ، والباقي أمور خارجة عنه يمكن نفي ما شكّ في ثبوته من الشرائط الخارجة بأصل العدم كالمعاملات.
وأمّا بناء دفع كلام هذا القائل (١) بالبناء على القول بثبوت الحقيقة الشرعيّة وعدمه ، بأن يقال بطلان قوله على القول بثبوت الحقيقة الشرعية واضح ، فإنّ الصلاة اسم لهذا المركّب ، وكذا الغسل والوضوء ، فكيف يحملها على الدعاء ، والغسل بفتح الغين؟
وعلى القول بعدمها ، فبعد وجود القرينة الصّارفة عن اللّغويّ لا بدّ أن يحمل على الشّرعيّ لكونه أشهر مجازاته وأشيعها ، فهو غريب لما عرفت من أنّه منكر للحقيقة الشرعيّة ، بل منكر للماهيّات المحدثة.
ثمّ بعد القول ببطلان مذهب هذا النافي والبناء على المشهور من كون تلك العبادات ماهيّات محدثة ، فهل يجوز إجراء أصل العدم فيها ، بمعنى إنّا إذا شككنا في كون شيء جزء لها أو شرطا لصحّتها فهل يمكن نفيه بأصالة العدم ، أو لا بدّ من الإتيان بما يوجب اليقين بحصول الماهيّة في الخارج؟
فيه خلاف ، ولا بدّ في تحقيق ذلك من تمهيد مقدّمة وهي :
إنّهم اختلفوا في كون العبادات أسامي للصحيحة أو الأعمّ منها ، وهذا الخلاف أيضا لا يتوقّف على القول بثبوت الحقيقة الشرعية فيها ، بل يكتفى فيه بثبوت الحقيقة المتشرّعة ، ومطلق استعمال الشّارع تلك الألفاظ فيها.
فالنّزاع في الحقيقة في أنّه متى أطلق لفظ دالّ على تلك الماهيّة المحدثة ، فهل
__________________
(١) إشارة الى الدّليل الذي أقامه الوحيد البهبهاني في «فوائده» على ردّ قول القاضي المذكور راجع الفائدة «الثانية» و «الثالثة» و «الرابعة» من «فوائده» ص ٩٥ ـ ١١٠.