يراد الصحيحة منها أو الأعم؟
والثمرة في هذا النزاع تظهر فيما لم يعلم فساده ، فهل يحصل الامتثال بمجرّد عدم العلم بالفساد لصدق الماهيّة عليها ، أو لا بدّ من العلم بالصحّة؟
فمع الشكّ في مدخليّة شيء في تلك الماهيّة جزء كان أو شرطا ، فلا يحكم بمجرّد فقدان ذلك بالبطلان على الثاني ، بخلاف الأوّل ، للشكّ في الصحّة.
وما يظهر من كلام بعضهم (١) من التفرقة بين الشكّ في الجزء والشرط ، وأنّ الأوّل مضرّ على القول الثاني أيضا ، فلعلّه مبنيّ على أنّ المركّب لا يتمّ إلّا بتمام الأجزاء ، فكيف يقال يصدق الاسم على الثاني مع الشكّ في جزئية شيء آخر له!
وفيه : أنّ مبنى كلام القوم على العرف (٢) ، وانتفاء كلّ جزء لا يوجب انتفاء المركّب عرفا ، ولا يوجب عدم صدق الاسم في التعارف ، ألا ترى أنّ الإنسان لا ينتفي بانتفاء أذن منه أو إصبع عرفا بخلاف مثل رأسه ورقبته.
والحاصل ، أنّه لا ريب في أنّ الماهيّات المحدثة أمور مخترعة من الشارع ، ولا شكّ أنّ ما أحدثه الشارع متّصف بالصحّة لا غير ، بمعنى أنّه بحيث لو أتى به
__________________
(١) هذا البعض هو الوحيد البهبهاني حيث إنّه فصّل في الثمرة المذكورة على القول بالأعم بين الأجزاء والشرائط فخص الحكم بالامتثال عند عدم العلم بالفساد عملا بالأصل بعد إحراز صدق الاسم بالثاني ، ومنعه في الأوّل لعدم جريان الأصل المذكور فيرجع الى قاعدة الشغل المقتضية للبراءة كما ذكر القزويني في «الحاشية» علما أنّ للوحيد رسالة في الصحيح والأعم.
(٢) يعني انّ موضع نزاع كل من الصحيحي والأعمي إنّما هو في أمر عرفي ، وهو تشخيص مدلول الأسامي وما يفهم فيها عرفا بقرينة تمسّك كلّ منهما في إثبات دعواه بالأمارات العرفية من التبادر وصحة السّلب وعدمه. ويحتمل أيضا أن يكون مراده بمبنى كلامهم نفس الأدلّة القائمة على دعواهم الصحيح أو الأعم وكلّ من التعبيرين يلازم الآخر.