وقد يقع الإشكال فيما لو اختلف عرفه الخاص الذي لا يختص به ، بل يوافقه طائفة من قومه مع عرف طائفة اخرى منهم كلفظ الرّطل (١) الذي اختلف فيه أهل المدينة والعراق ، فإذا خاطب الإمام عليهالسلام مع كونه من أهل المدينة مع من كان من أهل العراق ، فهل يقدّم عرف الرّاوي أو المرويّ عنه (٢)؟ فيه إشكال.
__________________
ـ لو تعاطوها نادرا لم يريدوا إلا إحدى تلك الاطلاقات أيضا ، ولا كذلك أمر الدّابة واشباهها فإنّ الكل فيها على السّواء. ويمكن أن يقال : أنّه ليس من الألفاظ العربية ، بل هو معرّب كما نقل عن «الدروس» ، وانّ أصله دنّار بالتشديد كما في «القاموس المحيط» : ٢ / ٣٠ ، فابدلت إحدى النونين ياء لئلّا يلتبس بالمصادر ككذّاب ، وإذا لم يكن عربيا فلا عرف فيه لعموم المعرّب. وأما الاصطلاح فلا مشاحة فيه ، ويمكن أن يقال أيضا : بأنّ المراد بالدينار في العرف الشرعي هو المعنى الوزني منه ، فإنّه من خواصه وأصحابه ، والمعنى العرفي العام هو الذهب العيني الذي هو مثقال شرعي من الذهب مسكوك بسكة خاصة.
(١) الرّطل بالكسر والفتح وكسره أكثر ، عراقي ومدني ومكي ، فالعراقي عبارة عن مائة وثلاثين درهما هي إحدى وتسعون مثقالا شرعيا على ما سلف من النسبة بينهما ، فيكون كل رطل بالمثاقيل الصيرفيّة عبارة عن ثمان وستين مثقالا وربع مثقال ، ومن هنا يصير الكرّ دون المفسّر بألف ومأتي رطل محمول على العراقي أربعا وستين منّا شاهيا إلّا عشرين مثقالا صيرفيا. وأمّا المدني فهو عبارة عن رطل ونصف بالعراقي والمكي ضعف العراقي ، وما أورد على الدينار لا يرد على الرّطل لأنّ له معنى عرفيا عاما وراء ذلك كله ، فعن «مجمع البحرين» : ٥ / ٣٨٤ وفي المصباح أنّه معيار يوزن به ، يقال : رطلت الشيء من باب قتلت وزنته بيدك لتعرف وزنه تقريبا.
(٢) كمرسلة ابن أبي عمير الواردة في تحديد الكرّ عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : الكرّ ألف ومائتا رطل. فإنّ المتكلّم المروي عنه وهو المعصوم عليهالسلام مدني فيكون عرفه عرف أهل المدينة ، والرّاوي المخاطب ابن أبي عمير عراقي فيكون عرفه عرف أهل العراق. وهذه المسألة تعرف بتعارض عرف السّائل والمسئول ، وفيها خلاف فهل ـ