والحقّ الرجوع الى القرائن الخارجية ، ومع عدمها التوقّف (١).
الثاني :
إذا اطلق الشارع لفظا على شيء مجازا مثل قوله عليهالسلام : «الطواف بالبيت صلاة» (٢). و : «تارك الصلاة كافر» (٣) ، وكذا تارك الحجّ (٤) ، ونحو ذلك (٥) ، فالظّاهر أنّ المراد منه المشاركة في الحكم الشرعي.
وفيه وجوه :
القول : بالإجمال لعدم ما يدلّ على التعيين.
والقول : بالعموم للظهور ، ولئلّا يلغو كلام الحكيم.
والقول بتساويهما في الأحكام الشّائعة لو كان للمشبّه به حكم شائع ، وإلّا فالعموم ، والأوجه الوجه الأخير.
والظاهر أنّه إذا قال : فلان بمنزلة فلان أيضا كذلك ، بل هو أظهر في العموم لصحّة الاستثناء مطلقا.
__________________
ـ يقدّم عرف الرّاوي كما عن العلّامة والشهيد الثاني راجع «إرشاد الأذهان» ١ / ٢٣٦ ، «تبصرة المتعلّمين» ص ١٦ ، «تحرير الأحكام» : ١ / ٤٦ ، «مسالك الأفهام» : ١ / ١٤ أو المروي عنه كما عن المرتضى وغيره من المتأخرين. راجع «الانتصار» ص ٨٥ ، «الناصريات» ص ٤١ و ٦٨ ، و «رسائل الشريف المرتضى» ٣ / ٢٢.
(١) كما عن السيد صاحب «المدارك» ١ / ٥٢ ، ونقله في «المفاتيح» عن جده وبعض معاصريه.
(٢) «عوالي اللّئالي» : ١ / ٢١٤ ، الحديث ٧٠ ، و ٢ / ١٦٧ ، الحديث ٣.
(٣) «الكافي» : ٢ / ٢١٢ ، الحديث ٨ ، «الوسائل» : ٤ / ٤٢ ، الحديث ٤٤٦٥.
(٤) «الوسائل» : ٩ / ٣٤ ، الحديث ١١٤٥.
(٥) مثل قوله عليهالسلام «الفقاع خمر استصغره الناس» ، «الكافي» ٦ / ٤٢٣ ، الحديث ٩.