وأجيب عن ذلك بوجوه (١) :
الأوّل : منع ثبوت الحقيقة الشرعيّة ، فالمراد هو المعنى اللّغوي ، أعني غاية الخضوع ، أو جعل ذلك من باب عموم الاشتراك لو سلّم ثبوت الحقيقة الشرعيّة فيراد منه غاية الخضوع ، ومن الصلاة الاعتناء بإظهار الشّرف.
والمراد من غاية الخضوع ما يعمّ الخضوع التكليفي والتكويني ، ولهذا لم يذكر في الآية جميع الناس مع ثبوت الخضوع التكويني في الكلّ.
الثاني : أنّ ذلك مجاز لا حقيقة ، وهذا الجواب لا يتمّ على ما اخترناه (٢).
الثالث : أنّه على فرض تسليم كون ذلك حقيقة أيضا لا يتمّ الاستدلال بهما على ظهورهما في إرادة الجميع عند التجرّد عن القرائن ، إذ القرينة على إرادة الجميع هاهنا موجودة.
وأمّا حجج (٣) سائر المذاهب فيظهر بطلانها من ملاحظة ما ذكرنا.
واحتجّ من جوّز الاستعمال حقيقة مطلقا : بأنّ الموضوع له هو كلّ واحد من المعاني لا بشرط الوحدة ولا عدمها ، وهو متحقّق في حال إرادة الواحد والأكثر.
والجواب عنه : أنّ الموضوع له هو كلّ واحد من المعاني في حال الانفراد كما مرّ في المقدّمات.
واحتجّ من جوّز في المفرد مجازا ، وفي التثنية والجمع حقيقة.
أمّا على الجواز في المفرد : فبأنّ المانع منتف لضعف ما تمسّك به المانع كما سيجيء.
__________________
(١) وقد ذكرها في «المعالم» ص ١٨٧ وفي نسخة ١٠٦.
(٢) لانّه الملاحظ من هذا الجواب القول بالجواز ولكن على سبيل المجاز ، واختياره عدم الجواز مطلقا.
(٣) أي الحجج الآتية.