الباب الأول
في الأوامر والنّواهي
وفيه مقصدان :
الأوّل :
في الأوامر
الأمر على ما ذكره أكثر الاصوليين هو طلب فعل بالقول استعلاء. والأولى اعتبار العلوّ مع ذلك كما اختاره جماعة (١) ، وسنشير اليه في آخر المبحث (٢).
والمراد بالعالي من كان له تفوّق يوجب إطاعته عقلا أو شرعا.
وقيل : هو الطلب من العالي.
وما قيل : باشتراكه مع ذلك بين الفعل والشأن وغير ذلك ، بعيد لعدم تبادرها ، المجاز خير من الاشتراك ، والاستعمال أعمّ من الحقيقة.
وظنّي أنّ من يقول بأنّ الأمر ـ أعني المركّب من (أم ر) حقيقة في الوجوب ، هو ممّن يقول بالقول الأوّل ، ولا بدّ أن يقول به ليناسب تعريفه الاصطلاحي معناه
__________________
(١) اشتراط العلو أو الاستعلاء أو عدم اشتراط شيء منهما محلّ خلاف بين الاصوليين ، وتفصيل هذه الأقوال وأدلّتها في «المحصول» : ١ / ١٩٨ ـ ١٩٩.
(٢) في آخر هذا القانون عند قوله : واعلم أنّ ما ذكرنا من الصور الثلاث يجري في لفظ (أم ر).