قانون
اختلف الاصوليّون في صيغة افعل وما في معناه على أقوال (١) :
المشهور بين الاصوليين أنّه حقيقة في الوجوب لغة. وذهب جماعة (٢) : الى أنّها حقيقة في النّدب ، وقيل : بالاشتراك (٣) بينهما معنى. وعلم الهدى رحمهالله ، بالاشتراك بينهما لفظا لغة ، وبكونها حقيقة في الوجوب في عرف الشّارع (٤). و : توقّف بعضهم في الوجوب والندب (٥). وقيل : بالاشتراك بينهما والإباحة لفظا (٦) ، وقيل : معنى. وهاهنا مذاهب أخر ضعيفة(٧).
__________________
(١) نقل بعضهم انّ الأقوال وصلت الى سبعة عشر ، ولكن المذكور في المصنّفات عشرة ، وهي السّبعة المذكورة في المتن. والقول باشتراكها لفظا بين الوجوب والندب مطلقا لغة وشرعا. والقول بأنّها مشتركة فيها ، والاباحة والتهديد ، والقول بأنّها حقيقة في الطلب لغة وفي الوجوب فقط شرعا. واقتصر على ذكر ثمانية في «المعالم» ص ١١٦.
(٢) الى هذا ذهب جماعة من الفقهاء والمتكلّمين وكذا الشافعي وأبي هاشم كما في «شرح العضد» : ١ / ١٩١ نقل عنه ، ونقل أيضا ما يفضي الى القول الآخر.
(٣) منّا جماعة كالعلّامة في «البداية» : ص ٩٣ و «النهاية» : ١ / ٤٠٢ وتلميذه في «المنية» والتوني في «الوافية» : ص ٦٨ ، ومنهم جماعة كما صرّح في «النهاية».
(٤) «الذريعة» : ١ / ٥٣.
(٥) وهو المحكي عن الأشعري والقاضي أبي بكر كما في «المنخول» : ص ١٠٥ ، و «شرح العضد» : ص ١ / ١٩٢ ، والآمدي حيث قال : (وهو الأصح) «الإحكام» : ٢ / ٣٦٩ ، والغزالي وغيرهم.
(٦) حكاه الاسنوي دون أن يسمّي قائله : «التمهيد» : ٢٦٨.
(٧) كالقول بوضعها للإباحة خاصة ، والقول بالاشتراك اللّفظي بين الأحكام الخمسة على ما نقل وغيرهما.