قانون
إذا وقع الأمر عقيب الحظر أو في مقام ظنّه أو توهّمه ، فاختلف القائلون بدلالته على الوجوب ، في كونه حقيقة في الوجوب ، أو مجازا في الندب ، أو الإباحة ، أو التوقّف أو تابعيّتها (١) لما قبل الحظر إذا علّق الأمر بزوال علّة عروض النّهي (٢).
والأقوى كونه للإباحة بمعنى الرّخصة في الفعل ، ويلزمه بيّنا رفع المنع السّابق للتبادر ، بمعنى أرجحيّته في النظر من الوجوب ، إذ ما تقدم (٣) من تقدّم الحقيقة على المجاز اتّفاقا ، إنّما هو إذا دار الأمر بين المعنى الحقيقي والمجازي إذا خلا المقام عن قرينة مرجّحة لأحدهما.
وأمّا مع القرينة الموجبة للجزم بإرادة المجاز فيقدّم المجاز ، اتّفاقا ، وكذا مع إفادتها الظنّ به مع كون أصل الحقيقة في النظر أيضا. فالمقصود أنّ ملاحظة المقام
__________________
(١) أي تابعية الدلالة لما قبل الحظر.
(٢) وهذا سادس الأقوال ، وهو التفصيل وقد عزاه العضدي الى القيل وقال بعد نقله : وهو غير بعيد ، كما ذكر في «الفصول» : ص ٧٠ : والتحقيق عندي ان حكم الشيء قبل الحظر إن كان وجوبا أو ندبا كان الأمر الوارد بعده ظاهر فيه فيدل على عدد الحكم السابق ، وإن كان غير ذلك كان ظاهرا في الاباحة كما ذهب إليه الأكثر. ومراده من التعليق المذكور ما كان من قبيل قوله تعالى : (وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا). وقوله تعالى : (فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ) فإنّ الأوّل محمول على الاباحة ، والآخر على الوجوب لأنّهما قبل النهي كذلك.
(٣) وهو جواب لسؤال مقدّر ، وهو انّ هذا أعني حمل الأمر الواقع عقيب الحظر على الاباحة ينافي ما ذكرت سابقا في المبادئ من تقديم المعنى الحقيقي على المجازي في مقام تعارضهما. فأجاب بقوله : إذ ما تقدم ... الخ.