قانون
المشهور أنّ صيغة افعل لا تدلّ إلّا على طلب الماهيّة (١).
وقيل : تدلّ على التكرار مدّة العمر إن أمكن عقلا وشرعا (٢) ويكون تركه إثما.
وقيل : على المرّة (٣). ويظهر من بعضهم أنّ مراد القائلين بالمرّة هو الدّلالة على الماهيّة المقيّدة بالوحدة لا بشرط التكرار ولا عدمه (٤) ، فالزّائد على المرّة لا يكون امتثالا ولا مخالفة.
ومن بعضهم دلالتها على عدم التكرار (٥) ، فتكون الزّيادة إثما.
والقائلون بالماهيّة أيضا بين مصرّح بحصول الامتثال لو أتى به ثانيا وثالثا وهكذا ، فلا إثم على ترك الزّيادة على المرّة (٦) ، ويحصل الثواب بفعل الزّائد ،
__________________
(١) فلا يدلّ على ما يزيد على أكثر من ذلك وبمثل ذلك قال العلامة في «المبادئ» : ص ٩٤ و «التهذيب» : ص ٩٨ والشيخ حسن في «المعالم» : ص ١٤١.
(٢) أمّا الأوّل فبأن لا يؤدي الى عسر وحرج ، وأمّا الثاني فبأن لا يزاحم واجبا آخر أهم.
(٣) ونسب هذا القول الى الشيخ راجع «العدة» : ١ / ١٩٩ والمحقّق في «المعارج» : ص ٦٦ ، بل قيل : إنّ القول به محكى عن جمع كثير. وقيل أيضا : بالاشتراك اللّفظي بين المرّة والتكرار ، قال به المرتضى كما في «الذريعة» : ص ١٠١ ، وابن زهرة.
(٤) الأمر المطلق لا يدلّ على تكرار ولا على مرّة ، بل على مجرّد ايقاع الماهية ، وايقاعها وإن كان لا يمكن في أقل من مرّة ، إلّا أنّ الأمر لا يدلّ على التقييد بها ، حتى يكون مانعا من الزيادة ، بل ساكتا عنه ، وهذا الذي اختاره المحقّقون كما عن الشهيد في «التمهيد» : ص ١٢٩ ، والرازي في «المحصول» : ١ / ٣٠٦ وكذا عن صاحب «الإحكام» : ٢ / ١٧٤.
(٥) كما في «المعارج» : ص ٦٦ ، ولكن بلا قوله بالإثم في الزيادة.
(٦) وذكر في «هداية المسترشدين» : ٢ / ٢١ في مشروعية الزّيادة وعدمها ما يفيد في المقام.