من باب المنصوص العلّة.
والسيّد المرتضى رحمهالله (١) هنا أيضا من المانعين مطلقا ، لعدم اعتباره المنصوص العلّة مطلقا.
وسيجيء إن شاء الله تعالى أنّ الحق حجّيتها ، فالأقرب إذا التفصيل.
وتحرير المقام ، أنّ كلّ ما دلّ على العموم من أدوات الشرط مثل : كلّما ، ومهما ونحوهما (٢) ، فلا ينبغي التأمّل في تكرّر الأمر بتكرّر الشّرط.
وأمّا ما لم يدلّ على العموم مثل : إن وإذا ، فلا يفيد التكرار أصلا ، إلّا أن يقال بحملها على العموم ، لوقوعها في كلام الحكيم ، وكون الشرط لغوا لولاه.
وأمّا الصّفة ، فهي أيضا لمّا لم تدلّ على العلّيّة على ما هو التحقيق كما سيجيء إن شاء الله تعالى ، بل فيها إشعار بالعلّيّة ، والمعتبر هو العلّة الثابتة كما صرّحوا به ، فلا اعتبار بها أيضا.
وأمّا إذا فهم العلّيّة الثابتة بمعونة الخارج ، فيفيد العموم والتّكرار بتكرّر العلّة سواء كان في الشّرط أو الصّفة ، مثل : (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا)(٣).
وإن زنى فاجلدوا ، ونحوهما.
واحتجّ القائلون بالتّكرار مطلقا : بالاستقراء ، فإنّ قوله تعالى : (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا)(٤). (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا)(٥). (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً
__________________
(١) «الذريعة» : ص ١٠٩.
(٢) ونحو حيثما أينما.
(٣) النور : ٢.
(٤) المائدة : ٦.
(٥) المائدة : ٦.