قانون
لا دلالة لصيغة الأمر على وجوب الفور (١) كما ذهب إليه جماعة ، وليست مشتركة بينه وبين جواز التراخي ، كما ذهب إليه السيّد رحمهالله (٢) ، بل هي لطلب الماهيّة ، وأيّهما حصل حصل الامتثال ، كما ذهب إليه جماعة من المحقّقين (٣).
وأمّا القول بتعيين التراخي ، فلم نقف على مصرّح به.
لنا : نظير ما مرّ في القانون السّابق.
واستدلال القائلين بالفور : بمذمّة العبد إذا أخّر في السّقي عند قول مولاه : اسقني.
مدفوع : بأنّه للقرينة ، ولا نزاع فيه ، مثل استدلالهم بذمّ إبليس على تركه السّجود ، بقوله تعالى : (ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ)(٤). مع إمكان أن يعتذر بعدم دلالة الأمر على الفور ، لأنّ الفاء في قوله : (فَقَعُوا)(٥) ، يفيد التوقيت ، فلم يثبت دلالتها على الفور ، وإنّ الذمّ لعلّه من جهة الاستكبار.
__________________
(١) خلافا للشيخ في «العدّة» : ١ / ٨٥ والحنفيّة كما في «المحصول» : ١ / ٢٧٤ والحنابلة كما في «المنتهى» : ص ٩٤.
(٢) كما نقل عنه في «المعالم» : ص ١٥١.
(٣) ومنهم المحقّق أبو القاسم بن سعيد حيث ذكر في «المعارج» : ص ٦٥ : والظاهر أنّه لا إشعار فيه بفور ولا تراخ. والعلّامة على ما صرّح به في «التهذيب» : ص ٩٩ ، وصاحب «المعالم» : ص ١٥١ ، وصاحب «الوافية» : ص ٧٨ ، ومشاهير المخالفين كالحاجبي والشافعي والفخري وصاحب «المنهاج» كما عن المولى المازندراني في حاشيته عن «المعالم» ص ٧١.
(٤) الأعراف : ١٢.
(٥) ص : ٧٢.