وأيضا ينافيه قوله : (خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ)(١). لأنّه كاشف عن الإعراض أوّلا.
وأمّا استدلالهم (٢) : بأنّه لو جاز التأخير لجاز الى وقت معيّن ، وإلّا لزم أن يجوز الى آخر وقت الإمكان وهو مجهول (٣). وتكليف المكلّف بعدم التأخير عن وقت لا يعلمه تكليف بالمحال ، ولا دلالة في الصّيغة على وقت معيّن.
فاجيب عنه مرّة (٤) : بأنّا نجوّز التأخير الى حصول ظنّ الموت ، وهو ممكن الحصول غالبا كسائر الواجبات الممتدّة بامتداد العمر ، ومرّة بالنقض بصورة التّصريح بجواز التأخير.
واخرى (٥) : بأنّ جواز التأخير لا يستلزم وجوبه ، فالامتثال ممكن.
وأورد عليه (٦) : أنّ هذا وإن كان يرفع تكليف المحال ، إلّا أنّه التزم بوجوب الفور في العمل لتحصيل براءة الذمّة ، وإن لم يثبت كونه مدلول الصّيغة لغة ، إذ جواز التأخير حينئذ مشروط بمعرفة لا يمكن تلك المعرفة ، فينحصر الامتثال بالمبادرة ، فيجب الفور.
__________________
(١) الاعراف : ١٢ ، ص : ٧٦.
(٢) استدلال القائلين بالفور ونقله في «المعالم» : ص ١٥٣.
(٣) وآخر وقت الامكان مجهول.
(٤) وهذا الجواب هو للعضدي تبعا للحاجبي وقد ذكره المحقق السلطان أيضا ونقله صاحب «الفصول» : ص ٧٧ وهو أي الجواب يرجع الى منع الملازمة في الشرطية الأولى ، وإن شئت فارجعه الى منع الملازمة في الشرطية الثانية.
(٥) وهذا الجواب يرجع الى منع بطلان اللازم في الشرطية الثانية هذا من المصنف كما في الحاشية.
(٦) وهذا الايراد من سلطان العلماء كما في حاشيته على «المعالم» ص ٢٧٨.