عدم الوجوب بعد الوقت أيضا ، ويسلم المساواة لو كان معنى الموقّت مجرّد الوجوب في الوقت.
وبالجملة ، عدم الحكم (١) إمّا من جهة عدم الدّليل أو من جهة الدّليل على العدم.
والظاهر أنّ الموقّت من الثاني ، وما يثبت فيه الفور من دليل خارج من الأوّل ، ولذلك (٢) ترى الأصوليّين نازعوا في حجّية مفهوم الزّمان وعدمها.
ومعنى حجّية المفهوم المخالف ، هو كون اللّفظ ذا دلالتين : منطوقيّة ، ومفهوميّة ، متخالفتين في النفي والإثبات ، فافهم ذلك ، وانتظر لزيادة توضيح في مباحث المفاهيم.
__________________
(١) أي عدم الحكم بشيء بعد الآن الأوّل نفيا واثباتا. إمّا من جهة الدليل أي العدم كما في الموقّت أو من جهة عدم الدليل مثل ما ثبت توقيته من الفور من دليل خارج هذا كما في الحاشية للطارمي.
(٢) أي ولأجل عدم الدليل أو الدليل على العدم أو لأجل أنّه قد يفهم عدم الوجوب بعد الوقت.