قانون
اختلف الاصوليّون في أنّ الأمر بالشيء هل يقتضي إيجاب مقدّماته مطلقا أم لا؟ على أقوال :
ثالثها : اقتضاء الإيجاب في السّبب دون غيره (١).
ورابعها : في الشّرط الشرعي دون غيره (٢).
وتحقيق هذا الأصل يقتضي تمهيد مقدّمات :
الأولى : أنّ الواجب كما أنّه ينقسم باعتبار المكلّف الى العينيّ والكفائيّ ، وباعتبار المكلّف به الى التعيّني والتخييري ، وباعتبار الوقت الى الموسّع والمضيّق ، وباعتبار المطلوبية بالذّات وعدمها (٣) الى النفسي والغيري ، وباعتبار تعلّق الخطاب به (٤) بالأصالة وعدمه (٥) الى الأصلي والتّبعي ، وغير ذلك ، فكذا ينقسم
__________________
(١) المراد بالسبب هو ما يلزم من وجوده وجود الشيء ومن عدمه عدمه وهو المعبر عنه بالعلّة التامّة كالصعود للكون على السطح. وفي الذبح لو وجب عليه الهدي وجب عليه فري الأوداج الأربعة لكونه سببا ، دون تحصيل السكين لكونه شرطا. وهذا القول اشتهرت حكايته عن السيّد المرتضى ، وكلامه في «الذريعة» و «الشافي» غير مطابق للحكاية ، ولكنّه يوهم ذلك في بادي الرأي كما ذكر في «المعالم» : ص ١٦٥.
(٢) في الشرط الشرعي كالتطهير بالنسبة الى الصلاة لا إرادة المكلّف بالنسبة الى جميع الواجبات. فالشرط الشرعي هو ما لا يتأتّى الفعل بدونه.
(٣) النفي وارد على القيد أي عدم المطلوبية بالذّات لا على المطلوبية فقط ، لأنّ الغيري أيضا مطلوب ، ولكن لا لذاته.
(٤) أي كيفيّة تعلّقه في خطاب مستقل سواء كان واجبا نفسيا كالصلاة أو غيريّا كالطهارة ، وسواء كان الخطاب لفظيا أم حكما عقليا.
(٥) أي عدم تعلّقه بالأصالة والتبعي عبارة عما استفيد وجوبه بتبعيّة الخطاب مثلا كأقلّ الحمل.