والحاصل ، انّا نقول بأنّ الأمر بالصلاة ليس أمرا بالوضوء ، وذلك لا ينافي كون الوضوء شرطا من قبل الشّارع ، ولا كونه مأمورا به بخطاب على حدة ، بل لا نضايق (١) في ترتّب العقاب على ترك الوضوء من جهة خصوص الأمر به ، وإن كان وجوبه المعتبر كما هو مدلول أصل لفظ الأمر ، ومصرّح به في كلام جماعة من المحقّقين ، ونفى الخلاف في وجوب هذا القسم الذي تعلّق به الوجوب على حدة ، المحقّق الشيرازي (٢) في حاشية «العضدي».
الثاني :
صرّح جماعة بوجوب التروك المستلزمة للترك الواجب ، كالمطلّقة المشتبهة فيما بين الأربع أو أقلّ ، والدينار المحرّم في الدنانير المحصورة ونحوهما من باب المقدّمة.
والذي يترجّح في النظر هو عدم الوجوب ، وإن قلنا بوجوب المقدّمة ، إذ الواجب إنّما هو الاجتناب عمّا علم حرمته ، لا عن الحرام النفس الأمري ، لعدم الدّليل على ذلك ، والأصل والأخبار المعتبرة (٣) يساعدنا.
وكيف ما كان ، فالذي نمنع وجوبه هو اجتناب الجميع ، وأمّا إذا بقي منه بمقدار نجزم بارتكاب الحرام ، فلا نجوّزه.
وتمام التحقيق في ذلك سيجيء إن شاء الله تعالى في أواخر الكتاب.
__________________
(١) هذا مبني على كون وجوب الوضوء اصطلاحيا كذا نقل من «التوضيح» في الحاشية.
(٢) وهو الملا ميرزا جان الشيرازي أو العلّامة قطب الدين الشيرازي ، والظاهر هو الأوّل على ما نقل في الحاشية.
(٣) أي اصل البراءة والاستصحاب والأخبار المعتبرة كقوله عليهالسلام : الناس في سعة مما لم يعلموا ، وحديث الرّفع ونحوهما من الأخبار التي تفيد البراءة والتي تساعدنا في هذا المجال.