الثالث :
الظاهر أنّ الكلام في دلالة الواجب على وجوب جزئه ، كالكلام في سائر مقدّماته ، والقدر المسلّم من الدلالة هو التبعيّ إلّا أن ينصّ عليه بالخصوص بعنوان الوجوب ، كما مرّ في حكم المقدّمة الخارجة. وربّما نفي الخلاف عن الوجوب في الجزء لدلالة الواجب عليه تضمّنا ، وهو ممنوع (١).
وقد جعل العلّامة (٢) من فروع المسألة الصلاة في الدار المغصوبة ، من جهة أنّ الكون الذي هو جزء الصلاة واجب بسبب وجوب الواجب ، فلا يجوز أن يكون منهيّا عنه.
__________________
(١) أي ادعاء عدم الخلاف ممنوع إذ الخلاف فيه كسائر المقدمات موجود.
(٢) كما نقل عن العلّامة في «التهذيب» : ص ١١٠.