قانون
الحق أنّ الأمر بالشيء لا يقتضي النّهي عن ضدّه الخاصّ مطلقا (١).
وأمّا الضدّ العامّ فيقتضيه التزاما (٢).
وتوضيح المقصد يقتضي رسم مقدّمات.
الاولى :
الضدّ الخاصّ للمأمور به هو كلّ واحد من الامور الوجوديّة المضادّة له عقلا أو شرعا(٣).
وأمّا العامّ فقد يطلق على أحد الأضداد الوجوديّة لا بعينه ، وهو يرجع الى الأوّل ، وقد يطلق على الترك إمّا بجعله عبارة عن الكفّ ، أو مجازا للمناسبة والمجاورة ، والمراد في هذا المبحث هو المعنى الثاني (٤).
الثانية :
انّ ترك الضدّ ممّا يتوقّف عليه فعل المأمور به لاستحالة وجود الضدّين في محلّ واحد(٥). فوجود أحدهما يتوقّف على انتفاء الآخر عقلا ، فالتوقّف عقليّ
__________________
(١) أى لا مطابقة ولا تضمنا ولا التزاما.
(٢) أي التزاما بيّنا بالمعنى الأعم.
(٣) المضاد العقلي كالقيام بالنسبة الى القعود والنوم بالنسبة الى اليقظة وأمثالهما ، والمضاد الشرعي كإزالة النجاسة بالنسبة الى الصلاة ونحوها ، فإنّ كون أحدهما ضدا للآخر شرعي لا عقلي لإمكان اجتماعهما عقلا.
(٤) وهو الضد العام بمعنى الترك لا المعنى الأوّل من الضد العام ، وهو أحد الأضداد الوجودية لا بعينه.
(٥) كما حقّقه المدقق الشيرواني ردا على بعض المحققين.